Table of Contents
حدد نظام التأمين، 14 سببًا تمنح هيئة التأمين الحق في تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين، أو شركة إعادة تأمين كليًا، أو جزئيًا فيما يتعلق بفئة من فئات التأمين، وذلك بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة.
إشهار الإفلاس من أسباب سحب الترخيص
وبحسب ما جاء في النظام الذي طرحته هيئة التأمين على منصة “استطلاع”، فإن هذه الأسباب من بينها، إذا لم تمارس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين النشاط المرخص لها خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، وكذلك إذا توقفت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين عن مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين كليًا، أو جزئيًا فيما يتعلق بفئة من فئات التأمين. وفق “أخبار 24”.
ونص النظام أيضًا على حق هيئة التأمين في إلغاء أو تعليق ترخيص شركة التأمين، إذا وُجد سبب كان من شأنه أن يمنع الهيئة من منح الترخيص ابتداءً، وإذا تقدمت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بطلب تسوية أو ترتيب مع دائنيها، أو دخلت في إجراءات تصفية، أو تم حلّها أو إنهاؤها بأي شكل آخر.
ومن بين الأسباب أيضًا، إذا تم تعيين شركة التأمين مصفيًا أو مدير تصفية أو أي شخص آخر يتمتع بصلاحيات مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها، فيما يتعلق بأي من أصول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو أصول أي من المساهمين أو الشركاء أو الملاك المسيطرين عليها، وكذلك إذا حدث أي تغيير في الأشخاص الذين يسيطرون على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، وكان الشخص الجديد الذي يسيطر على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لا يتمتع بالملاءة والأهلية اللازمة لإدارة الشركة بشكل سليم.
وتضمنت الأسباب، إذا تبين للهيئة أن الطريقة التي تمارس بها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين نشاطها من شأنها الإضرار بمصالح حملة وثائق التأمين وإذا تبين للهيئة أن شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وإذا ارتكبت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللوائح والقواعد التي تصدر عن الهيئة، ومخالفة لأي شرط من شروط الترخيص، ومخالفة لأي تعليمات صادرة عن الهيئة بموجب النظام واللوائح.
ووفق النظام، فإن من أسباب إلغاء أو تعليق الترخيص أيضًا، إذا حُكم على أي من موظفي شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين الذي يشغل منصبًا قياديًا بأي عقوبة بموجب النظام، وإذا قدمت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين معلومات، أو بيانات غير صحيحة، أو مضللة، أو غير دقيقة، أو أخفت، أو امتنعت عن الإفصاح عن وقائع جوهرية في طلب الترخيص المقدم للهيئة، وإذا لم تتمكن شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين من استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أو متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر باستخدام الأموال الذاتية المؤهلة.
وتضمنت أسباب الإلغاء أيضًا، إذا كانت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين مؤسسة خارج المملكة، وتم إشهار إفلاسها، أو سحب، أو إلغاء ترخيصها، أو تصريحها بممارسة النشاط من قبل الجهة الرقابية المختصة في الدولة التي تأسست فيها، وإذا رأت الهيئة أن المصلحة العامة تقتضي تعليق أو إلغاء الترخيص.
إشعار شركة التأمين قبل إلغاء الترخيص
وفي الوقت نفسه، نص النظام على التزام الهيئة، قبل تعليق أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، بإشعار شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين كتابيًا بنية الهيئة بتعليق أو إلغاء الترخيص، ومطالبة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بتقديم ما يبرر عدم تعليق أو إلغاء الترخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار.
وإذا لم تقدم شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين ما يبرر عدم تعليق أو إلغاء الترخيص خلال المدة المحددة أو خلال أي مدة إضافية قد تسمح بها الهيئة، أو إذا لم تقدم مبررات كافية، فعلى الهيئة إشعار شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين كتابيًا بتاريخ سريان قرار تعليق أو إلغاء الترخيص.
ولا يسري قرار تعليق أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، إلا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إشعار الهيئة لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بقرار التعليق أو الإلغاء، باستثناء طلبات تعليق أو إلغاء الترخيص المقدمة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين فتسري خلال المدة المنصوص عليها في قرار التعليق أو الإلغاء.
وبحسب نظام التأمين، فإنه إذا تقدمت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بإشعار تظلم إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية خلال المدة المحددة لذلك، فلا يسري قرار تعليق أو إلغاء الترخيص إلا إذا تم تأييده من قبل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أو تم رفض التظلم لأي سبب من الأسباب.
وفي الوقت نفسه، فإنه على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تم تعليق أو إلغاء ترخيصها التوقف عن مزاولة أي أعمال تأمين أو أعمال إعادة تأمين جديدة، مع الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المترتبة عن وثائق التأمين القائمة تجاه المؤمَّن لهم، وإذا تم تعليق أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، فإنه يتعين على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، في حال كانت لا تزال تتحمل أي التزامات تتعلق بوثائق التأمين، اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
شروط إلغاء أو تعديل ترخيص شركة التأمين
لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لإلغاء أو تعديل الترخيص أو تعديل أي شرط من الشروط الواردة في الترخيص بما في ذلك إلغاء أي شرط، وتحدد اللوائح التي تصدر عن الهيئة متطلبات ذلك والأسس التي يتم بناءً عليها النظر في تلك الطلبات.
ولهيئة التأمين فرض أي شروط تراها مناسبة قبل إلغاء، أو تعديل ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو تعديل أي شرط من الشروط الواردة في الترخيص بناءً على طلب شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفقًا لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز للهيئة رفض إلغاء أو تعديل الترخيص أو تعديل أي شرط من الشروط الواردة في الترخيص إذا لم تلتزم شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بتلك الشروط.
ولا يجوز لهيئة التأمين الموافقة على الترخيص لأي شخص، إلا في حال أن يتخذ مقدم الطلب شكل الشركة المساهمة المؤسسة في المملكة بموجب نظام الشركات، أو الشركة المؤسسة خارج المملكة، والتي يكون لها مقر عمل دائم في المملكة. وللهيئة الترخيص لأشكال أخرى من الشركات إذا رأت أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط تستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بعدالة التعاملات، مع استيفاء المتطلبات التي تضعها الهيئة.
للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة
ولا يجوز للهيئة أن تمنح ترخيص لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إذا تبين أن وجود روابط وثيقة مع أشخاص آخرين قد يعيق من قدرة الهيئة على ممارسة مهامها الإشرافية بفعالية. وتحدد اللوائح ما يندرج في نطاق الروابط الوثيقة الخاضعة لأحكام هذه المادة.
وللهيئة رفض منح الترخيص إذا كانت الأنظمة أو اللوائح المعمول بها في دولة أجنبية، والتي تحكم أي شخص ذي صلة بمقدم الطلب، أو الصعوبات المرتبطة بتطبيق تلك الأنظمة أو اللوائح، من شأنها أن تعيق من قدرة الهيئة على الإشراف الفعال على مقدم الطلب.
كما نص نظام التأمين على أن للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمراقبة الالتزام بما هو وارد في هذه المادة، ويجب أن يكون لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين المرخص لها بموجب النظام مقر رئيسي داخل المملكة.
وتصدر الهيئة اللوائح والقواعد والأدلة التي تُحدد المعايير الواجب استيفاؤها من قبل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع شركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية في المملكة لمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين فيها، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات تقديم طلب الترخيص وآليات تشغيل فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية.
صلاحيات موظفي الضبط الجنائي
ومنح النظام للموظفين المكلفين بضبط الجرائم والمخالفات المشار إليها في النظام، بموجب قرار من الهيئة، صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم – في سبيل ذلك – التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
ويقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي، مجتمعين أو منفردين، بإجراء التقصي والبحث والاستدلال والتحقيق وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم صلاحية الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو خدمات التأمين.
كما يكون لهؤلاء الموظفين صلاحية، فحص وضبط السجلات والبيانات والمستندات لدى الأشخاص المشتبه بهم، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت، وطلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاط الشخص، واستدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالجهات المختصة عند الحاجة.
عقوبات على تأخير المطالبات أو رفضها دون مبرر
تعد شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين، وفق نظام التأمين، مخالف لأحكام النظام في حال وجود تأخير غير مبرر له أو في حال وجود رفض غير مشروع لتسوية المطالبات التأمينية، وتطبق عليه العقوبات وتُشدد العقوبات في حال كانت المطالبة تتعلق بتأمين إلزامي.
على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين وضع السياسات والإجراءات والآليات والضوابط الداخلية للكشف عن حوادث الهدر وسوء الاستخدام والاحتيال التي تتم من حملة وثائق التأمين والموظفين وغيرهم ممن له دور في العمليات التي تتم من خلال الشخص المرخص له، وردعها وإدارتها بشكل فعال، وللهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد التدابير والإجراءات التي يتعين على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين اتباعها للالتزام بذلك.
ويُعد الاحتيال في قطاع التأمين جريمة يعاقب عليها بموجب النظام، ويجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات، إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
الصلاحيات المتعلقة بالأنشطة غير المرخص لها
ويعد مخالفًا لأحكام النظام، كل من يزاول أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين، أو يقدم خدمات التأمين دون الحصول على ترخيص، ويجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات الواردة في النظام، إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 9 أشهر ومصادرة العوائد المالية الناتجة عن النشاط غير المرخص له لحساب الهيئة.