وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، على تعديل المواد 45 و98 و208 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، إضافة إلى تعديل الفقرة 5 من المادة 248 من اللائحة ذاتها.
ونصت المادة 45 المعدلة على أنه يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد خضروات أو فواكه طازجة إلى المملكة، التقدم للوزارة إلكترونيًّا بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك لعدة اشتراطات ومنها أن المستورد يجب أن يتمتع باشتراطات معينة منها أن يكون شخصًا معنويًّا سعوديًّا مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرًا مسجلًا لدى وزارة الاستثمار، وفقًا لنظام الاستثمار.
وشددت المادة المعدلة على وجوب توفر المتطلبات العامة لإصدار الترخيص ومنها الملاءة المالية للمستورد، وأن يرفق مع الطلب معلومات منها عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير، وبالنسبة للمستورد فئة (أ) يرفق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة الخضروات والفواكه المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، أما بالنسبة للمستورد فئة (ب) فيرفق عقودًا موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيانًا بوسائل النقل المبردة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت المادة ذاتها إجراءات إصدار الترخيص، حيث أشارت إلى أن الوزارة تستقبل طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإصدار الترخيص، على أن تصدر الترخيص إلكترونيًّا خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب إلكترونيًّا خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزارة.
إلزام مالكي الإبل بتسجيل بيانات عملية البيع والتأجير إلكترونياً
وأوكلت المادة 98 المعدلة الوزارة أو من تفوضه مهمة تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة؛ لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، على أن يحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة، ويجب أن تكون أسواق الثروة الحيوانية التي تُنشأ بعد صدور اللائحة خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوفر فيها عيادة بيطرية للإشراف البيطري على صحة الثروة الحيوانية المعروضة للبيع.
ونصت المادة على أن يمنع بيع أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة، وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخص لها من قبل الوزارة بالقيام بذلك، فيما يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه أي علامة إعياء أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة.
وألزمت المادة المعدلة مالكي الثروة الحيوانية من الإبل بتسجيل البيانات الكاملة إلكترونيًّا لعملية البيع أو التأجير أو المقايضة خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من إتمام العملية، وتشمل البيانات نوع وعمر وجنس ولون الإبل المسجلة وسعر البيع أو الإيجار أو المقايضة، على أن تتولى الوزارة إعداد الضوابط اللازمة لعمليات البيع أو التأجير أو المقايضة للإبل المسجلة.
وأتاحت تعديل الفقرة الخامسة من المادة 248 للمفتشين التحقيق مع المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم كتابيًّا أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الإجراء على أن يشتمل على مكان وتاريخ ووقت بداية التحقيق وانتهائه، واسم المحقق، واسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه، وتحديد المخالفة المنسوبة إلى المحقق معه، والأسئلة الموجهة للمحقق معه وإجاباته عليها، وتوقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق معه إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق.
فيما نصت تعديلات المادة 208 المعدلة على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها الراغبين في إقامة مشاريع الاستزراع المائي، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أما المستثمرون الأجانب الراغبون في مزاولة هذا النشاط فيجب عليهم التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وفقًا لنظام الاستثمار.
