حظرت اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
وتختص اللائحة التي نشرتها جريدة “أم القرى” بتنظيم نشاط النقل التعليمي، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وذلك من خلال نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستلزماتهم بموجب عقد نقل، على أن يشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم وتطوير خدماته، والنهوض به وتشجيع الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المعنية في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وجاء في اللائحة بأنه يُسمح للشخص بممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص، على أن يشمل الحظر كل الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الطلاب والطالبات، أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الطلاب والطالبات لغرض دعوتهم.وفق “أخبار 24”.
ويشترط حصول المنشأة على الترخيص استيفاء مسوغات طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل التعليمي، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة، وتوفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، وتوفير ما لا يقل عن عدد 5 حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط، وفقاً للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية.
وأكدت اللائحة أنه يُصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص لمدة 60 يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد، على أن يلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته، كما يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي.
ونوهت بأنه لا يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء الضوابط؛ وهي تقديم الطلب قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد للتنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط، وأن يكون الترخيص سارياً، وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه، وسداد العقوبات المالية – إن وجدت، وسداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه – إن وجد.
تحديد الاشتراطات التي تتعلق بالسائق
وأشارت إلى أنه تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة، ولمدة (سنة) واحدة على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة، كما لا يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها، أو إلغائها، أو إيقافها.
وتلغى بطاقة تشغيل الحافلة التابعة للمنشأة مقدمة الخدمة في الحالات التالية؛ وهي نقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وانتهاء صلاحية رخصة السير، ومضي مدة 90 يوماً من انتهائها دون تجديدها.
وأما ما يخص السائق، فإنه يشترط على السائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة والفرد مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سائق مهني وفقاً للضوابط التالية؛ وهي أن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة الحافلة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وخلو الصحيفة الجنائية من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة، وأن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول، ووجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشأة مقدمة الخدمة، وأن تكون مهنة السائق في هوية مقيم ( سائق حافلة للسائق غير السعودي العامل كسائق حافلة في المنشأة مقدمة الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطاً برقم الهوية الموحد للمنشأة مقدمة الخدمة، أو مرتبطاً بعلاقة تعاقدية مع المنشأة وفق الإجراءات النظامية ، وألا يقل العمر عن 25 عاماً.
ويلتزم السائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة والفرد مقدم الخدمة بإجراء فحص سريع من خلال سجل توفره المنشأة مقدمة الخدمة للحافلة أو يعده الفرد مقدم الخدمة للحافلة للتأكد من سلامة المكابح، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، وعدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، ومن سلامة عمل أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة.
ويتطلب من السائق أيضاً التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة مثل طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية ومثلث السلامة، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، والتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة والتوقف التام عند صعود أو نزول الطلاب / الطالبات من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك، مع استعمال ذراع الوقوف الذي يحمل علامة (قف / STOP) لدى عبور الطلاب / الطالبات للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها، والتأكد من جلوس الطلاب / الطالبات وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.
تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة بأن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة
كما يجب التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أي عوائق، ومساعدة الطلاب / الطالبات من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها في حال عدم وجود المرافق، والحفاظ على سلامة الطلاب / الطالبات، والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق، والسرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق، وإبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم، وعدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة، والمحافظة على نظافة الحافلة قبل انطلاق الرحلة، والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، والمحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع الطلاب / الطالبات، ولبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
وشددت اللائحة على أنه تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية جهة تعليمية، أو مقر سكن للطلاب والطالبات في مدينة أخرى، والعودة إليها، كما يجوز للهيئة إخضاع أي مركبة تابعة للمنشأة مقدمة الخدمة، أو تعمل تحت إشرافها أو إدارتها، أو أي حافلة تابعة للفرد مقدم الخدمة، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة.
وتلتزم المنشأة مقدمة الخدمة بأن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها، وتشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، وتجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.
ويتطلب منها أيضاً التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، وتوفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة، مثل طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، والعناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية، وتأمين مقعد لكل راكب في الحافلة، وعدم إزالة المقاعد، وتأمين مركبة بديلة لنقل الطلاب / الطالبات إلى وجهتهم في حال تعطل الحافلة خلال مدة لا تتجاوز (ساعة) واحدة في حال كانت الحافلة داخل المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي، ومدة لا تتجاوز (ساعتين) إذا كانت خارجها.