9
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور عبر حذف الفقرة (21/ 1/ 4) من اللائحة والمتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات (وكالات ومعارض وصالات ومزادات).
وأوضحت الإدارة أن التعديل يهدف إلى دعم نشاط بيع المركبات في القطاع، وتحفيز الاستثمار فيه بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات بجودة عالية.
وتنص اللائحة التنفيذية من نظام المرور على أنه لا يجوز افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور، بحيث يحدد كل 3 سنوات وفق الشروط التي تضعها الإدارة العامة للمرور، مع مراعاة 4 أمور من بينها ما جاء في الفقرة الرابعة وهي “وجود ضمان بنكي بمبلغ 200 ألف ريال”، وهي الفقرة التي يقترح التعديل حذفها. وفق “أخبار 24”.