تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، التي أقرها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، 6 حالات لا يتم فيها احتساب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول، من بينها إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجلّ التجاري، وإذا كان مجال المشروع لا يندرج ضِمن مجالات التصنيف.
ووَفْق التعديلات، التي نشرتها جريدة أم القرى اليوم (الجمعة)، فإن من بين تلك الحالات أيضاً: إذا تم سحب المشروع من المقاول، وإذا تبين أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها أعلى من الحد المالي لدرجة تصنيفه، وإذا لم يقدم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع. وفق “أخبار 24”.
وأتاحت التعديلات للمقاول إمكانية تقسيم المشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم إذا رغب في ذلك، على أن يقدم طلباً بذلك ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائياً، وذلك وَفْق 4 شروط، هي أن يكون المشروع منتهياً وضمن مجالات أعمال التنفيذ، وأن يكون المشروع داخل المملكة، وألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن 600 مليون ريال، وأن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال.
ونصت التعديلات على أن تصدر شهادة التصنيف إلكترونياً، وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدّمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وإذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن خلال 90 يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة، كما تمدد صلاحية الشهادة 90 يوماً من تاريخ نهايتها ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول، وللوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال 90 يوماً من تاريخ إبلاغها بذلك.
ووفق تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، من حق المقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال ونشاط أو حذفه منها بعد مضي 90 يوماً من تاريخ صدور الشهادة، كما يحق له طلب إضافة مجالات أنشطة جديدة على شهادة التصنيف أثناء سريان الشهادة وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف.
وإذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري، أو ما يعادله يؤثر على التصنيف مثل (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)؛ فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله خلال 30 يوماً من تاريخ أي تغيير قانوني طرأ على المنشأة، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
وبحسب التعديلات، فإنه يحقّ للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.