Table of Contents
قضت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، التي وافق عليها وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، بحظر استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها، مع وضع عقوبات مشددة على مخالفي النظام تصل إلى غرامة مليون ريال والسجن 5 سنوات.
المواد الكيميائية المحظورة
وقد صنفت اللائحة المواد الكيميائية المحظورة والمقيّدة إلى 9 قوائم، بينها: المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب المتفجرات، السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، بعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، المواد المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، إضافةً إلى المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني وهي تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.
المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية
ونصت اللائحة على أنه يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد، وأن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية.وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية، فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي، أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن 3 أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.
4 شروط لإذن الاستيراد المواد الكيميائية
حددت اللائحة 4 شروط لإذن الاستيراد، وهي أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المستوردة ساري الصلاحية، مع التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة، والتقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة، كما يجوز استيراد المواد الكيميائية الواردة في إذن الاستيراد على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود.
عقوبات مشددة للمخالفين
يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على مليون ريال، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، ومنع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز إضافة على العقوبات السابقة الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
مواد كيميائية مستثناة من إذن الاستيراد
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأدوية، والمواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة، والمواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية، والمواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي لا يسري عليها نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها هي المواد الكيميائية المعبأة في عبوات جاهزة للاستخدام المنزلي، وتشمل: المنظفات، ومعطرات الجو، والمبيدات الحشرية، وملمعات الأسطح والأجهزة.
الجهات المختصة بإصدار إذن الاستيراد
حددت اللائحة الجهات المنوط بها إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، حيث تختص وزارة الداخلية بالمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات، ووزارة التعليم بالمواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية.
كما تختص الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالسلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
بدورها، تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية، والمواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، والمواد الكيميائية المقيدة وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى.
أما وزارة الطاقة، فتختص بالمواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. وتختص وزارة التجارة بالمواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها.
بينما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية مسؤولية أذونات المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها، ويجوز -بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى.