حدّثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قواعد تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، مشددة على أن الخبرة المهنية تمثل أحد المعايير الجوهرية التي تحدد أهلية المكاتب والأشخاص لتولي هذه المهام الحساسة.
ويشترط لتأهيل الشريك المسؤول عن توقيع تقارير المحتوى المحلي أن يكون سعودياً، مرخصاً، وذا خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المراجعة بعد حصوله على الترخيص، مع خلو سجله من أي أحكام نهائية تتعلق بالمخالفات المهنية أو الجرائم المخلة بالأمانة والنزاهة.
كما تتضمن القواعد متطلبات تأهيل دقيقة للأفراد العاملين في مكاتب المراجعة، حيث يُشترط للخبير أن يمتلك شهادة أكاديمية متخصصة وخبرة عملية تمتد لـ 5 سنوات على الأقل، أو 3 سنوات لحاملي الزمالة المهنية، وتنفيذه لـ 5 تقارير متعلقة بإجراءات قياس المحتوى المحلي خلال آخر 12 شهراً، واجتيازه للاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة. وفق “أخبار 24”.
ولا يُسمح لأي مكتب مراجعة بتنفيذ إجراءات التدقيق دون الحصول على التأهيل الرسمي من الهيئة، حيث يجب أن يمتلك ترخيصًا نظاميًا لمزاولة المهنة، ويُظهر التزامًا بنسبة توطين الوظائف، مع توفر 3 سعوديين مؤهلين على الأقل ضمن كوادره، بينهم خبير وممارسان، بالإضافة إلى وجود أدوات رقمية لتوثيق كافة خطوات العمل وحفظها.
وأكدت الهيئة أن تقارير قياس المحتوى المحلي لا تُقبل إلا إذا وُقعت من قِبل شريك مؤهل، مشيرة إلى إمكانية فرض شروط إضافية على التقارير لضمان دقتها وموثوقيتها، كما شددت على أن التأهيل لا يُعد نهائيًا، بل يتطلب التزاماً دائماً بالشروط والمعايير خلال فترة سريانه.
وتلزم القواعد مكاتب المراجعة المؤهلة بإعداد تقاريرها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من استلام البيانات المطلوبة، والامتناع عن إسناد المهام لجهات خارجية أو التعاقد من الباطن، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق ذات الصلة لمدة 10 سنوات، أو لحين الانتهاء من أي نزاعات قانونية مرتبطة بها.
كما يتعين على المكاتب إبلاغ الهيئة خلال 10 أيام عمل بأي تغييرات جوهرية في وضعها القانوني أو المهني أو في كوادرها المؤهلة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية، أو صدور أحكام نهائية تمس أمانة المهنة، كما يُشترط تقديم خطة واضحة في حال توقف المكتب عن مزاولة العمل لأي سبب.
وفي حال المخالفة، تملك الهيئة صلاحيات واسعة تتدرج من الإنذار والتعليق وحتى إلغاء التأهيل، مع إمكانية منع الجهة من التقدم مجددًا خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، كما يحق للمخالف التظلم أمام الهيئة خلال 30 يومًا من صدور القرار، أو أمام القضاء خلال 60 يومًا.
وبشأن آلية التقديم، تخضع الطلبات لمراجعة دقيقة من الهيئة التي تملك صلاحية استدعاء المتقدمين، والتحقق من البيانات، وطلب توضيحات إضافية قبل إصدار قرارها خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، مع إمكانية القبول المشروط، أو التأجيل، أو الرفض مع بيان الأسباب.
يُذكر أن القواعد تدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها، فيما يحصل المؤهلون الحاليون على فترة تصحيحية مدتها 365 يومًا لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة الجديدة، ما يعكس توجُّه الهيئة نحو التدرج في التطبيق وتحقيق تكامل بين الجودة وسلاسة التنفيذ.