تضمن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والذي أقرّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قصر هذه الحراسات على 8 قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية.
ونصت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل فقط هي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل تلك المنشآت أيضًا، المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.
وألزمت المادة 15 نوعًا من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة، وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب، والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء.
ومن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة على مدار الساعة أيضًا، مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات، و مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والعمائر والأبراج التي تزيد على 50 وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.
وشملت قائمة تلك المنشآت أيضًا، المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل أو تزيد على 50 وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والمكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، والمصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.