كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عن ضوابط واشتراطات وأهداف لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.
وتهدف اللائحة إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، وتعزيز صحة العاملين في بيئات العمل، وضمان قدرة العاملين على أداء مهامهم بكفاءة، والتعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية، وتوحيد نماذج الفحص الطبي والفحص الاستثنائي، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية للعاملين والموظفين، وتحسين الامتثال للمعايير المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين في الجهات العامة، ومتعاقدي القطاع الخاص، والمنشآت غير الحكومية، ممن تربطهم علاقة تعاقدية أو علاقة عمل بنظام العمل، ويشمل ذلك العاملين في المؤسسات والشركات والمصانع، سواء كان العمل بدوام كامل أو جزئي، حيث يُشترط اجتياز الفحص الطبي للّياقة البدنية قبل إتمام إجراءات التعيين، أول للموظفين على رأس العمل بعد انقطاعهم عن العمل لأسباب صحية، وبعد الانقطاع عن العمل مدة طويلة. وفق “أخبار 24”.
كما يُشترط اجتياز الفحص الطبي للّياقة البدنية بعد الإجازة المرضية الطويلة، وعند الترقية أو التعيين في وظيفة/ الموقف على رأس عمله، وفي حال حدوث إصابة أو مرض مهني يستدعي التحقق من اللياقة الصحية للعامل لممارسة العمل، وعند التقدم بطلب التقاعد المبكر لأسباب صحية، وعند حدوث شكوى أو ملاحظة من الرئيس المباشر على أداء العامل بسبب تكرار الغياب أو ضعف الأداء أو تكرار الحوادث أو الأخطاء المهنية أو انخفاض الإنتاجية أو تغير السلوك، وفي حال الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة أو الكحول، وفي حال الطلب الرسمي من الهيئة أو الجهات الصحية ذات العلاقة بوجود مؤشرات تستدعي التحقق من اللياقة الصحية للعامل.
ويسري فحص اللياقة الصحية على الموظفات العاملات في المجالات التي تتطلب ذلك، حسب بيئة العمل، إذ يتم التنسيق الأول بين الجهة الحكومية أو القطاع العام المدني وصاحب العمل في القطاع الخاص لإجراء الفحص الطبي، الذي يشمل الفحص السريري العام للتحقق من خلو العامل من الأمراض المعدية والمزمنة، والفحص البصري والسمعي، والفحوص المخبرية التي تحددها الجهة الصحية، وفحوص إضافية أخرى تحددها طبيعة العمل، حيث يعفى العامل من إعادة الفحوصات الصحية في حال استمرار العلاقة التعاقدية مع نفس الجهة، ما لم يكن هناك سبب طبي يستدعي ذلك.
يجوز للعامل الإبلاغ عن عدم التزام المنشأة باللائحة
وتقوم الجهة الطبية المعتمدة بإصدار تقرير اللياقة الصحية بعد الانتهاء من الفحص الطبي، وتزويد الجهة طالبة الفحص بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة الطبية، ويكون قرار اللجنة الطبية نهائياً بعد التحقق من اللياقة الصحية، وتعتمد الجهة طالبة الفحص على التقرير الطبي الصادر من الجهة الصحية المعتمدة لتحديد أهلية العامل للالتحاق بالعمل أو الاستمرار فيه، بما فيه بيان حالة العامل من الناحية الصحية، ومدى ملاءمته لممارسة العمل المكلّف به، وتحديد الفحوص المطلوبة للتحقق من الخلو من هذه الأمراض.
كما يجوز لأي من الموظفين أو العاملين التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة عن أي مخالفات ترتكبها الجهة أو المنشأة تتعلق بعدم تطبيق متطلبات هذه اللائحة، وتتضمن إجراءات نموذج فحص اللياقة المهنية للعامل/ الموظف وفق أصل العمل، والمسمى الوظيفي، ونوع العمل، ونوع ومدة ومستوى التعرض للمواد أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية التي يتعرض لها، ومدى التزام المنشأة بتطبيق ضوابط السلامة المهنية والاشتراطات الصحية في بيئة العمل، ومطابقة المواصفات والمعايير الخاصة بالعوامل البيئية الصادرة عن الجهات المختصة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل التعرض للمواد الخطرة.
وتُعتمد نتيجة الفحص الخاصة باللياقة المهنية بعد مراجعة اللجنة الطبية بالجهة المعتمدة، ويُعتمد عليها كأساس للياقة العامل، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم التقدم من بداية إلى لجنة التحكيم الطبية العليا، ومن كان لائقاً صحياً وقت الفحص، ثم ثبت بعد ذلك وجود مرض مهني ناتج عن طبيعة عمله، والحالات التي يحددها النظام، وتظل صلاحية الفحص الطبي لسنة واحدة من تاريخ الفحص، ما لم تطرأ تغيرات على الحالة الصحية للعامل تستدعي إعادة الفحص، حيث يحق للجهة جدولة الفحص الدوري للعاملين في المهن الحرجة، حسب ما تراه مناسباً لطبيعة بيئة العمل.
تُعد السجلات الصحية للعامل وثائق سرية
ويتكوّن الفحص الطبي الدوري للياقة المهنية، من فحوصات أولية إلزامية تشمل استبيان اللياقة المهنية الإجباري، وتقييم العلامات الحيوية، والفحص الإكلينيكي، وفحص الحواس، والفحوصات المخبرية والإشعاعية، واختبارات: وظائف الرئة، واللياقة الهوائية، والمخدرات، والفحوصات التي تفرضها طبيعة العمل، وفحوصات اختيارية يجوز لصاحب العمل وضع سياسة خاصة تتناسب مع طبيعة العمل بداخل المنشأة، بما في ذلك الفحوصات الإضافية مثل: الأدوية، أو الكحول، أو تلك المرتبطة بحادث معين مثل فحص سائل الدم، وعينة البول أو الفحوص عند الحوادث، أو سرطان البروستات أو القولون لدى العاملين، وسرطانات الثدي وعنق الرحم لدى العاملات.
وتُعد السجلات الصحية للعامل وثائق سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل مختصي الرعاية الصحية، أو نقلها للعاملين/ الموظفين عند الانتقال إلى منشأة أخرى، بل يجب الحصول على نسخة منها عند الحاجة، وعلى الجهات الطبية مراعاة سلامة أمن المعلومات والملفات وحمايتها أثناء حفظها أو تداولها أو سواء إلكترونياً أو ورقياً، ويحق لصاحب العمل الاطلاع فقط على التقارير الطبية، حيث يقتصر حقه على معرفة الرأي المهني المتعلق بقدرة العامل على العمل من عدمه، حيث تحتفظ المنشأة أو الجهة الطبية بالسجل الطبي للعمال الذين انتهت خدماتهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ آخر فحص، أو 11 سنة وفقاً لما تراه الجهة الطبية المعنية، ويجوز إتلافها بعدها وفقاً للأنظمة المعمول بها.
