Table of Contents
طرحت وزارة الاستثمار، أمس (الأربعاء)، مشروع القواعد المنظمة للترخيص والرقابة لنشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في خطوة تستهدف تأطير التراخيص والتنظيم والرقابة على نشاط المقرات الإقليمية والحوافز الممنوحة لها، بما يحقق الوضوح التشريعي للشركات العالمية الراغبة بافتتاح مقراتها الإقليمية بالمملكة.
ويبين المشروع، الذي نشرته الوزارة في منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه قبل إقراره، مفهوم نشاط المقرات الإقليمية، والأنشطة الإلزامية والاختيارية للمقرات الإقليمية، وعلاقة المقر الإقليمي بالشركات التابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحوافز الممنوحة للمقرات الإقليمية. وتُعد القواعد مرجعًا في تفسير وتوجيه الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا النشاط، بما يحقق التوازن بين متطلبات التمكين الاستثماري والسيادة التنظيمية.
الأنشطة الإجبارية للمقرات الإقليمية
حدد المشروع 11 نشاطاً إجبارياً يجب على المقرات الإقليمية للشركات ممارستها، وتتضمن: إعداد وصياغة ومتابعة الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، والتنسيق الاستراتيجي بين عمليات الشركة في دول المنطقة، واختيار المنتجات والخدمات المقدمة، وتقديم الدعم في عمليات الاندماج والاستحواذ، ومراجعة الأداء المالي، وإعداد الميزانيات الخاصة بأعمال الشركات في المنطقة، وتنسيق عمليات الشركة في المنطقة، إضافةً إلى تحديد فرص السوق الجديدة، ومراقبة الأسواق والمنافسين والأعمال في المنطقة، وإعداد وصياغة الخطط التسويقية، وإعداد التقارير التشغيلية والمالية.
الأنشطة الاختيارية
كما حدد المشروع 19 نشاطاً اختيارياً للمقرات الإقليمية للشركات تتضمن: البحث والتطوير والابتكار، وعمليات البيع والتسويق، والموارد البشرية، والتدريب، والإدارة المالية وخدمات العملات الأجنبية والخزينة، والامتثال والرقابة الداخلية، والمحاسبة، والاستشارات القانونية، والتدقيق، والبحث والتحليل، والخدمات الاستشارية، والعمليات التشغيلية، وخدمات لوجستية وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والدعم التقني، وأعمال شبكات التقنية، والملكية الفكرية، وإدارة الإنتاج، وتوفير مصادر للمواد الخام. وفق “أخبار 24”.
ضوابط ممارسة أنشطة المقرات الإقليمية
وضع المشروع 7 ضوابط لممارسة أنشطة المقرات الإقليمية للشركات العالمية، أبرزها: استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتأسيس الشركة أو الفرع خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص (كالسجل التجاري وغيره)، وتفعيل الأنشطة الإجبارية و3 من الأنشطة الاختيارية -كحد أدنى- خلال السنة الأولى من الترخيص، ومزاولة أنشطة المقر الإقليمي من خلال المقر الإقليمي في المملكة فقط على أن يكون هذا المقر هو السلطة التنفيذية والإدارية والاستراتيجية الأعلى في المنطقة.
وللمقر الإقليمي تملك شركات بالمملكة وخارجها والمساهمة في إنشاء الشركات التابعة للشركة العالمية مع مراعاة أنظمة المملكة.
وألزمت الضوابط أن تتضمن المواقع الإلكترونية للشركة العالمية والمستندات الرسمية والعناوين الخاصة بفروعها وشركاتها التابعة في المنطقة ما يفيد بأن المقر الإقليمي للشركة في المنطقة مقره في المملكة، وعلى المقر الإقليمي تسجيل وتحديث جميع العلامات التجارية التابعة للشركة العالمية التي تمتلك الشركة العالمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في سجل العلامات التجارية بمنصة وزارة الاستثمار.
متطلبات القوى العاملة للمقر الإقليمي
وبالنسبة للموارد البشرية ألزمت الضوابط المقرات الإقليمية بـ6 متطلبات، وهي: أن يكون لدى المقر 15 موظفاً على الأقل خلال سنة من الترخيص، وأن يكون من ضمن موظفي المقر الإقليمي التنفيذيين المسؤولين عن الأنشطة الإجبارية أو الاختيارية على ألاّ يقل عددهم عن 3 تنفيذيين، وأن يكون تنفيذيي المقر الإقليمي هم الأعلى من ناحية المرتبة الإدارية في المنطقة ويرتبط بهم إدارياً كل التنفيذيين بالشركات التابعة والفروع بالمنطقة، وفي حال تعدد التنفيذيين المسؤولين عن الأنشطة الإجبارية أو الاختيارية المشار لها سلفاً؛ فيجب أن يكونوا جميعهم من ضمن موظفي المقر الإقليمي بالمملكة.
ومن ضمن متطلبات الموارد البشرية أيضاً أن يكون موظفي المقر الإقليمي متفرغين لأعمال المقر بشكل دائم وأن يتم دفع رواتبهم بالكامل لحساباتهم البنكية بالمملكة ومن خلال الحساب البنكي للمقر الإقليمي بالمملكة، وأن يكون لدى هؤلاء الموظفين رخصة عمل نظامية وسكن غير مؤقت في المملكة على أن تكون السعودية هي مقر إقامتهم الرئيس، إضافةً إلى ذلك يجب أن يكون موظفي المقر الإقليمي أصحاب خبرة وكفاءة بما يتناسب مع الأعمال المنوطة بهم في المقر الإقليمي، وتكون مسؤولياتهم بما بتوافق مع الانشطة الإجبارية أو الاختيارية، ويكون نطاقها على مستوى المنطقة كحد أدنى.
حوافز ضريبية للمقرات الإقليمية للشركات العالمية
تمنح القواعد المقترحة المقرات الإقليمية للشركات حوافز ضريبية لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، وتتضمن: صفر ضريبة دخل، صفر ضريبة استقطاع على مدفوعات تلك المقرّات للأشخاص غير المقيمين على كل من: توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقرات الإقليمية. وتحصل المقرات على هذه الحوافز من تاريخ حصولها على الترخيص، ولوزارة الاستثمار حجب الحوافز الممنوحة -كلياً أو جزئياً- في حال اتضح لها عدم التزام المقر الإقليمي بهذه القواعد والأحكام ذات العلاقة.
التراخيص والتحديثات
يجب أن يستوفي الكيان المتقدم بطلب الترخيص لافتتاح مقر إقليمي بالمملكة 4 معايير وهي: أن يكون شركة عالمية، وأن تعود ملكية المقر الإقليمي المزمع إنشاؤه لمقدم الطلب، وأن يكون ذلك المقر هو المرجع الإداري الرئيس لكل فروع الشركة العالمية والشركات التابعة لها في المنطقة كحد أدنى، علاوةً على ذلك يلزم أن يكون المقر كياناً مستقلاً عن الشركات التابعة والفروع الأخرى للشركة العالمية في المملكة.
وعلى المتقدم بطلب الترخيص تزويد وزارة الاستثمار بالمستندات المطلوبة، إضافةً إلى قائمة بالأنشطة الإجبارية والاختيارية المزمع مزاولتها من قِبل المقر الإقليمي، وكذلك خطة عمل المقر وخطة تفعيله (خلال 6 أشهر من الترخيص)، ويمكن أن تتضمن خطط التوسع في أعمال الشركة العالمية والفروع والشركات التابعة في المملكة والمنطقة. ويكون التقدم بطلب الترخيص إلكترونياً، ويجب أن تدرس الوزارة الطلب خلال 30 يوم عمل على الأكثر وتمنح على إثره الترخيص.
وألزمت القواعد المقر الإقليمي المرخص بتزويد الوزارة بالتحديثات على معلوماته ومستنداته، مثل النطاق الجغرافي للمقر الإقليمي، وعدد الموظفين، واستبدال الموظفين التنفيذيين، وخطة عمل المقر، وكذلك خطط التوسع والفروع والمنشآت التابعة في المنطقة، والمتغيرات على الفروع والمنشآت التابعة للشركة العالمية في المنطقة.
التقييم والرقابة على المقرات الإقليمية
بحسب القواعد تجري وزارة الاستثمار التقييم الأول للمقرات الإقليمية بعد مضي سنة من حصولها على الترخيص للتأكد من قيام المقر الإقليمي باستكمال المتطلبات النظامية، ومن ثمّ تقوم بإجراء تقييم سنوي (أو متى ما تراه مناسباً) للتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية ومتطلبات الموارد البشرية وتفعيل المقر الإقليمي.
وتلتزم المقرات الإقليمية بتقديم تقارير وتحديثات سنوية عن عملياتها وأنشطتها، ويحق للوزارة إجراء عمليات التفتيش للمقرّ وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها، وكذلك طلب المستندات والبيانات اللازمة لعمليات التقييم والتفتيش.
المخالفات والعقوبات
تقوم وزارة الاستثمار بإنذار المقر الإقليمي حال ارتكابه أيٍ من هذه المخالفات: عدم استكمال إجراءات تأسيس الشركة أو الفرع خلال 6 أشهر من الترخيص، عدم البدء بتفعيل أنشطة المقر الإجبارية أو الاختيارية أو توظيف الحد الأدنى للموظفين خلال المدة الزمنية المشار إليها آنفاً، التوقف عن مزاولة أحد الأنشطة الإجبارية أو الاختيارية المدرجة في طلب الترخيص دون موافقة الوزارة، عدم استيفاء أيٍ من المتطلبات النظامية الخاصة بالترخيص، قيام أيٍ من الموظفين بمزاولة أنشطة المقر الإقليمي من خارج المملكة، أو خارج نطاق نشاط المقر المدرجة في الترخيص، قيام المقر الإقليمي برفع أو تحديث علامات تجارية غير تابعة للشركة العالمية في سجل العلامات التجارية لدى الوزارة، أو في حال طرأ عليها تعديل ولم يقم المقر الإقليمي بإحاطة الوزارة بذلك.
نصّت القواعد على تعليق الترخيص في حال لم يقم المقر الإقليمي بتصحيح المخالفات خلال المدة المحددة للتصحيح في إشعار الإنذار، كما تقوم الوزارة بإلغاء الترخيص حال استمرار المخالفة وعدم معالجتها خلال 90 يوم عمل من تاريخ تعليق الترخيص. ويجوز التظلم من هذه القرارات خلال 30 يوماً من الإبلاغ بها.
وعند تعليق أو إلغاء الترخيص؛ فتعد الشركة العالمية التي يتبع لها المقر الإقليمي المعلّق أو المُلغى ترخيصه ضمن الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وتخضع للأحكام الخاصة بضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة وتحديثاتها.