أقرّ مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان جودة الأداء داخل المحاكم، من خلال تنظيم دقيق لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية.
وقد تضمنت اللائحة تنظيمًا شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتوسيعاً لصلاحياتها، كما نصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي، وتفصيل دقيق لتقييم القضاة، وإدراج آلية جديدة لتقييم القضاء أثناء فترة التجربة، إضافةً إلى ذلك شددت اللائحة الجديدة على سرية أعمال التفتيش والتحقيق مع قضاة القضاء الإداري، وأضافت بندًا يسمح بإجراء التبليغات والتوقيعات إلكترونيًا وفقًا للضوابط المقررة في نظام المرافعات ولائحته التنفيذية.
ففيما يتعلق بالتفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية، باستثناء قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية التفتيش خارج الخطة عند الضرورة. وتشمل خطة التفتيش أسماء القضاة وفترة التفتيش والبيانات المطلوبة، ويُلزم القاضي بتقديم بياناته خلال المدة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على ما يتوفر لدى الإدارة. ويشمل التفتيش فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلب، إضافة إلى الأحكام والقرارات التي أعدّها القاضي.
ويُمنح القضاة تقدير كفاية وفق 4 درجات تبدأ بـ”متميز” وتنتهي بـ”أقل من المتوسط”، ويحق للقاضي تقديم إيضاحاته خلال 7 أيام من استلام التقرير المبدئي. وتُعرض التقارير على لجنة الفحص لاعتمادها أو تعديلها، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة. كما يتم تقييم القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية من قِبل رؤسائهم المباشرين سنويًا.وفق “أخبار 24”.
وخلال مدة التجربة، يُقيَّم القاضي مرتين على الأقل في العام، من خلال لجنة تضم رئيس المحكمة ورئيس الدائرة ومفتشًا قضائيًا، وتُحال نتائج التقييم إلى رئيس الإدارة، الذي يرفعها إلى رئيس مجلس القضاء الإداري في حال تضمنت ما يؤثر على صلاحية القاضي.
ونظمت اللائحة التفتيش على المحاكم، حيث يتم هذا التفتيش مرة واحدة على الأقل سنويًا، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير، وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يومًا. وتراجع لجنة الفحص التقرير وتوصي باعتماده أو تعديله، ثم يُحال إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
تتولى إدارة التفتيش القضائي متابعة سير العمل القضائي، والدعاوى المتأخرة، والأحكام التي لم تُسلّم في وقتها، وترفع توصياتها لرئيس مجلس القضاء الإداري لمعالجة العوائق التي تواجه انتظام العمل. كما تختص بفحص الشكاوى والمخالفات المحالة من رئيس المجلس، شريطة أن تكون الشكوى مستوفية للبيانات النظامية، وألا تكون قديمة إلا إذا تضمنت وقائع تستحق الفحص.
وفي حال عدم صحة الشكوى، يُوصى بحفظها، أما إذا لم تُحفظ، فيُطلب من القاضي الرد عليها خلال 15 يومًا، ثم يُعد المفتش تقريرًا مفصلًا يُحال إلى رئيس المجلس. وعند التحقيق مع القاضي، يجب إبلاغه بسبب التحقيق وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وتوثيق جميع الإجراءات في محضر رسمي. ويُعد المحقق تقريرًا نهائيًا يُرفع إلى الرئيس متضمنًا نتائج التحقيق وأدلة الإثبات إن وُجدت.