اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، والتي تنظم نشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، ورفع كفاءته التشغيلية، فضلًا عن توفيرها الحد الأدنى من متطلبات ممارسة نشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
وحسب اللائحة التي نشرتها جريدة “أم القرى”، يشترط لممارسة النشاط الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الهيئة إلكترونيًا، على أن يتضمن متطلبات وشروط ممارسة النشاط بحسب نموذج الطلب المعتمد.
ويصدر الترخيص بعد استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ اكتمال الطلب، ويكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
ويجوز للمرخص له التقدم بطلب التجديد قبل 180 يومًا من تاريخ انتهائه، وفي حال عدم التجديد خلال مدة 30 يومًا من تاريخ انتهائه، يعتبر ملغيًا، كما لا يجوز التنازل عن الترخيص أو التصرف به بأي شكل إلا بموافقة الهيئة.وفق “أخبار 24”.
وبشأن الحافلات، توضح اللائحة أنه يشترط أن تكون الحافلة المستخدمة في النشاط من الحافلات النموذجية المعتمدة، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات من سنة الصنع، كما أوجبت اللائحة تسجيل الحافلة باسم المرخص له، أو أن تكون مؤجرة له بموجب عقد تأجير تشغيلي أو تمويلي.
وتشدد اللائحة على ضرورة تجهيز الحافلات بما يحقق متطلبات الراحة والسلامة للركاب، بما في ذلك وجود مقاعد مريحة، ووسائل تهوية وتكييف مناسبة، ونظام تتبع للمركبة، وكذلك أن تتضمن تجهيزات خاصة بذوي الإعاقة في بعض الحافلات بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة.
واشترطت اللائحة وجود بطاقة التشغيل، وهي وثيقة تصدرها الهيئة لصالح مقدم الطلب لممارسة النشاط وفق عدة شروط، أبرزها أنه لا يجوز ممارسة النشاط إلا بعد الحصول عليها، ولصقها على الحافلة في مكان ظاهر.
وفيما يخص السائق، فيشترط لمزاولة النشاط الحصول على بطاقة سائق مهني، وتوافر عدد من الشروط، مثل أن يكون سعودي الجنسية أو من الفئات المسموح لها بالعمل، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب مع نوع الحافلة، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، واجتياز الفحص الطبي الدوري.
ويلتزم المرخص له بتدريب السائقين على أداء الخدمة ورفع كفاءتهم التشغيلية، وعدم تشغيل السائق لمدة تتجاوز 10 ساعات يوميًا أو 5 ساعات متواصلة دون راحة، فضلًا عن التحقق من سلامة الحافلة قبل تشغيلها، وألا يسمح بقيادة الحافلة إلا بعد إصدار بطاقة تشغيلها.
وفي هذا الصدد، تشترط اللائحة أيضًا تجهيز الحافلة بجهاز تتبع (GPS) وجهاز تسجيل السرعة والمدة (كاشف بيانات)، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، كما لا يجوز للسائق التدخين داخل الحافلة.
واستعرضت اللائحة بعض الضوابط المرتبطة بالتذاكر، بينها أنه لا يجوز إلغاء أو تعديل الرحلة بعد إصدار التذكرة إلا بعد التنسيق مع مقدم الخدمة، كما لا يحق للراكب المطالبة بالتعويض إذا تأخر عن الحضور في وقت الانطلاق.
ويحق للراكب إلغاء الرحلة واسترداد جزء من الأجرة وفقًا لعدة ضوابط، بحيث يسترد كامل المبلغ إذا ألغيت الرحلة قبل 24 ساعة من الموعد المحدد، ويسترد نصف قيمتها إذا ألغيت الرحلة قبل 6 ساعات، فيما لا يسترد شيئًا من قيمتها إذ تم إلغاؤها خلال مدة أقل من 6 ساعات.