تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ابتداءً من 29 أكتوبر القادم، غرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال على مخالفي ضوابط التقديم المسبق لبيانات ومستندات البضائع والشحنات الواردة من المنافذ البحرية، مع عدم فرضها عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.
ويحق للهيئة أن تفسح البضائع أياً يكن شكلها بعد وصولها للدائرة الجمركية، ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، حيث يتم استئناف إجراءات الاستيراد من البضاعة وفقاً لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة، إذ شددت على ضرورة عدم الإخلال بالأنظمة أو يعيق استكمال إجراءات تخليص الإرسالية. وفق “أخبار 24”.
ونصّت الضوابط على التزام الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة (المانفيست) قبل مدة لا تقل عن 72 ساعة من موعد الوصول الفعلي للسفينة، ولا تقل عن 24 ساعة للموانئ القريبة، حيث تشمل تلك البيانات: اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة، وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي مع ذكر اسم تسميتها الحقيقية في حالة كانت ممنوعة أو مقيدة، وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن واسم المرسل إليه، وميناء الشحن، ووقت وتاريخ الشحن من البلد المصدر، وتجزئة بوالص الشحن قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.
فيما يلتزم المستورد بتنسيق المسار الجمركي على منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للشحنة، وتعبئة جميع البيانات الخاصة بالفاتورة، متضمنةً بيان الكمية، السعر، العملة، والمنشأ، وإدخال بيانات السلع التالية حسب نوعها ووصفها: الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، ولعب الأطفال، والملابس والمنسوجات، مع إرفاق الوثائق المطلوبة، وتقديم الوثائق والمستندات الواردة والمطلوبة لتخليص الإرسالية، واستيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، وسداد الرسوم والضرائب والمستحقات قبل أو بعد الوصول للدائرة.