تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي أقرها مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بالتوقف أو التنازل عن مزاولة النشاط الاقتصادي، وكذلك بخصوص السلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة، وآلية وحالات استرداد الضريبة.
وأقرت التعديلات بأنه إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط؛ فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء، ولكن مع وجوب استيفاء جميع المتطلبات الضريبية لتتم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل.
وفي حال التنازل عن النشاط الاقتصادي، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإخطار الهيئة بإلغاء تسجيله، فيما يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال لا يخلّ إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.وفق “أخبار 24”.
وتضمنت التعديلات أيضًا أنه لا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي، نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي، ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة قبل تاريخ عملية النقل، وفي حال لم تستوف عملية نقل النشاط الاقتصادي كافة الشروط والأحكام، بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل، فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول على أنها بمثابة توريد خاضع للضريبة.
وفيما يتعلق بالسلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة، نصت التعديلات على أنه يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد السلع إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
وتعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في حال تحققت اشتراطات التعليق الخاصة بالرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، على أن تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع عند انتهاء حالة التعليق بحسب الحالات والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، كما تعامل السلع التي تخرج من أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبقة على تصدير السلع.
ويجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة المستندات التي تثبت نقل السلع ووضعها تحت أي من الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية أو منها أو ضمنها – بما في ذلك إلى أو من أو ضمن أي من المناطق الخاصة- وتشمل تلك المستندات بشكل خاص المستندات الجمركية الصادرة وفق أحكام وإجراءات نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ولا يدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه المادة، المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء والتي لا يشملها إجراءات التعليق الجمركي.
وبالنسبة للاسترداد، فقد أقرت التعديلات أن للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة، ولها أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية، أو أن تطلب مستندات، أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة، وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
وإذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً، تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة، ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة، أو غرامة، أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.
وفي حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ، ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.
وللهيئة إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في عدة حالات هي: فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل، وقيام الشخص المؤهل للاسترداد عمداً بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق، وصدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على أنهم أشخاص مؤهلون للاسترداد، على أن تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء، ولا يخلّ إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.
واستثناءً من الأحكام ذات العلاقة بالفواتير الضريبية الواردة في هذه المادة، لمجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضه السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية مبسطة، وذلك لبعض فئات المؤهلين للاسترداد، كما يمكن لمجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضه وضع إجراءات أخرى لاسترداد الضريبة غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.