أقر وزير البيئة والمياه والزراعة ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، على أن تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث الضوابط واستثناء ما تراه مناسبًا وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مع الرفع بذلك للاعتماد، ويلغى كل ما يتعارض معها من قرارات سابقة.
وتنص الضوابط على السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمياه الجوفية غير المتجددة للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، والتي تُعد ذات استهلاك محدود للمياه، وتشمل مشاريع الدواجن وما في حكمها، ومشاريع تسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، ومصانع الأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية. وفق “أخبار 24”.
وتُستثنى من السماح المشار إليه الطبقات الجيولوجية التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه الجوفية، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه الشرب والنشاط الزراعي الكثيف، كما هو الحال في طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، إضافة إلى المواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك.
واشترطت الضوابط أن تكون الأراضي التي يُراد إقامة هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بصكوك تملك محدثة وسارية، أو بعقود إيجار طويلة الأجل لا تقل عن عشر سنوات، بموجب صكوك محدثة ومهمش عليها من وزارة العدل، أو بموجب عقد إيجار صادر من الوزارة، على ألا تتعارض تلك المواقع مع المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المرفقة أو مع مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب.
كما أكدت الضوابط ضرورة استكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) واستخداماتها المعتمدة بموجب القرارات الوزارية ذات العلاقة، وأن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من المكونات الأساسية له، مع تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تتطلب ذلك. وبيّنت الضوابط أنه لا يجوز أن يزيد عدد الآبار التي يتم الترخيص بحفرها لأي مشروع زراعي عن بئرين فقط، وفي حال الحاجة مستقبلاً يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفر بئر بديلة في حال خروج البئر عن الخدمة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
وأكدت الضوابط أيضًا على عدم جواز تغيير نوع أو طبيعة أو مساحة المشروع، أو إضافة نشاط آخر غير النشاط المرخص له، إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
