أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بانتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، والتي تهدف إلى تنظيم العمل الحرفي والمهني، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى التنظيم الذاتي للطوائف الحرفية والمهنية داخل المدن.
وقد تضمنت اللائحة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى” الشروط المطلوبة للترشح وآلية التقديم والتصويت، إلى جانب تفاصيل المهام والاختصاصات وآليات التعامل مع الطعون والمخالفات الانتخابية، ومحظورات الترشيح.
وشملت الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في مَن يترشح لرئاسة الحرفة أو المهنة أو لمنصب النائب، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون موظفًا حكوميًا على رأس العمل، وأن يكون مقيمًا بشكل دائم في المدينة التي يزاول فيها نشاطه المهني، وأن يكون المرشح ممارسًا فعليًا للحرفة أو المهنة التي يتقدم لتمثيلها، لمدة لا تقل عن 5 سنوات لمنصب الرئيس، وسنتين على الأقل لمنصب النائب.وفق “أخبار 24”.
ويُشترط أيضًا ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وحددت اللائحة السن القانوني للترشح بأن لا يقل عن 30 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، مع ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى من المؤهل العلمي.
كما ألزمت اللائحة المترشح بتوفير مقر لمزاولة المهام الإدارية والتنظيمية الخاصة بالحرفة، مع تحديد أوقات العمل بوضوح، وتقديم برنامج انتخابي يُعنى بتنظيم وتطوير المهنة، يتعهد بتنفيذه حال فوزه واعتماده من الجهات المختصة.
فيما يخص آلية الترشح، فإن الأمين المعني في الأمانة أو البلدية هو من يقرر فتح باب الترشيح لانتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة، ويتم الإعلان عن فتح الترشح عبر الوسائل الإعلامية المناسبة، سواء كانت صحفًا محلية، أم الأسواق، أم المواقع الإلكترونية الرسمية للبلديات.
وتشرف لجنة مخصصة على إعلان فتح باب الترشح، واستقبال طلبات المترشحين، والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة، مع استبعاد الطلبات غير المستوفاة. وتكون فترة الترشح محددة بخمسة عشر يومًا، قابلة للتمديد بقرار من اللجنة عند وجود أسباب تستدعي ذلك. وقد أكدت اللائحة على أن يكون الترشح بشكل فردي دون تكوين قوائم انتخابية أو اتفاقات مسبقة بين المترشحين.
تتم عملية التعريف بالمترشحين من خلال الأمانة أو البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف، باستخدام وسائل مهنية عادلة تضمن وصول المعلومات إلى الناخبين بشكل موحد خلال المدة الزمنية المقررة في جدول الانتخابات، وتنشر لجنة الإشراف قائمة رسمية بأسماء المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للبلدية أو الأمانة، ليتمكن الناخبون من الاطلاع عليها، وعند انتهاء عملية التصويت، تتولى اللجنة مسؤولية فرز وعدّ الأصوات، ويتم إعلان الفائز من خلال الأغلبية، وفي حال تساوي عدد الأصوات يتم تقديم المرشح الأعلى مؤهلًا، وإن استمر التساوي تُجرى قرعة بينهم. أما إذا لم يتقدم سوى مرشح واحد لمنصب الرئيس أو النائب، فتُوقف إجراءات الانتخابات ويُعتبر فائزًا بالتزكية.
وترفع أسماء الفائزين من رؤساء الحرف والمهن ونوابهم إلى الوزارة لاعتمادهم رسميًا، وتُعتمد قرارات لجنتَي الإشراف والنظر في الطعون من قِبل الأمين أو مَن يفوضه، كما نصّت اللائحة على أنه لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير، وذلك في حال وجود مبررات تستدعي ذلك.
أما آلية التصويت، فتُجرى من خلال صناديق اقتراع مخصصة، كما يجوز استخدام الوسائل التقنية الحديثة كخيار مساعد، وفق ما تراه لجنة الإشراف مناسبًا، وتقوم اللجنة بتحديد موعد ومكان التصويت، شريطة أن يُجرى قبل مدة كافية من نهاية فترة الرئاسة، ويُسمح للناخب بالإدلاء بصوت واحد فقط، وفي حال اختياره لأكثر من مرشح يتم إلغاء التصويت.
لا يُسمح باستخدام المساجد أو المرافق العامة لأغراض الحملة الانتخابية
وقد أكدت اللائحة على وجود عدد من المحظورات خلال فترة الحملة الانتخابية، حيث يُمنع على المترشح القيام بأي تصرف من شأنه الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو النزاعات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية، أو الإساءة إلى الآخرين سواء من الناخبين أم المترشحين، كما يُمنع مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، كما لا يُسمح باستخدام المساجد أو المرافق العامة أو الحكومية أو المنشآت التعليمية أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية والثقافية أو أي هيئة عامة لأغراض انتخابية، وشملت المحظورات أيضًا استخدام القنوات التلفزيونية سواء الحكومية أم الخاصة داخل المملكة أم خارجها للترويج للحملة.
وتنتهي رئاسة الرئيس أو نائبه في حال ثبوت العجز الطبي أو عدم القدرة على القيام بالمهام أو في حال الوفاة، وهنا تتولى الأمانة أو البلدية تكليف النائب بتسيير الأعمال لحين اعتماد رئيس جديد، وإذا توفي النائب أو عجز عن أداء المهام يُكلف نائب جديد، كما يمكن إنهاء المهمة في حال تقديم الاستقالة، على أن يتم الإبلاغ عنها قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتنتهي الولاية أيضًا عند صدور حكم قضائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتستمر دورة الرئاسة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد المرشح، مع إمكانية تمديدها سنة واحدة بقرار من الأمانة بناءً على أداء الرئيس. ويُسمح بالترشح لفترات متتالية إذا ما استوفى المرشح الشروط المحددة.
وحددت اللائحة مهام رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، حيث تشمل تمثيل أعضاء الحرفة أو المهنة أمام الجهات الرسمية، والعمل على حل النزاعات والمشكلات الفنية بين الأعضاء أو بينهم وبين الجهات الأخرى، والإشراف الميداني على ممارسات الأعضاء من حيث الالتزام بالأنظمة، إلى جانب تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية عند الحاجة.
ويتضمن عمل الرئيس أو نائبه تحديث قواعد البيانات، وتنظيم برامج تأهيلية وتدريبية لتطوير الأعضاء، بالإضافة إلى توجيههم لمصادر الدعم والتمويل والاستثمار، وتوعية الأعضاء بأخلاقيات وآداب المهنة، كما تشمل الاختصاصات رفع تقارير ربع سنوية للبلديات، والإبلاغ عن حالات البيع غير النظامية داخل الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتفويض الصلاحيات للنائب بمحضر معتمد عند الحاجة.
وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، وتضم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة، ويُضاف إليها عضو من الجهات ذات العلاقة والجهة المشرفة على النشاط، ويُشترط ألا يكون لأحد الأعضاء صلة قرابة أو مصلحة مع أي مترشح، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتُوثق في محاضر رسمية، وتُحفظ جميع القرارات والمستندات لضمان سهولة الرجوع إليهاـ ويُمنح رئيس اللجنة صلاحية تشكيل فرق عمل مساندة عند الحاجة، ورفع القضايا للأمين أو الجهات المختصة في حال ثبوت تقديم بيانات مزورة.
كما تشكل لجنة النظر في الطعون والمخالفات الانتخابية بقرار من الأمين وتضم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاءة، ويرأسها مختص قانوني أو شرعي، وتختص بالنظر في اعتراضات المرشحين على نتائج الانتخابات أو إجراءاتها، ويُسمح لكل مرشح بتقديم اعتراض مكتوب خلال خمسة أيام عمل من إعلان النتائج، وتبتّ اللجنة في الطعون خلال ثلاثين يومًا من استقبال الطلب، وترتبط اللجنة تنظيميًا بالأمين أو مَن يفوضه، ويُحظر مشاركة أي عضو له مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة في النظر بالطعون، ويجوز للجنة طلب أي مستندات أو معلومات إضافية من جهات خارجية، كما يمكنها استدعاء مَن تراه مناسبًا لاستكمال أعمالها، ويُبلغ مقدم الطلب بالقرار فور اعتماده، وله الحق في التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ.